المادة 1
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم واحد/2022، تاريخ 26 كانون الثاني 2022، لتصبح اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2022، فيما خص استيفاء رسم الخدمات.
قرار Decision No. 5 01/02/2022
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،
يقرّر ما يأتي:
تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم واحد/2022، تاريخ 26 كانون الثاني 2022، لتصبح اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2022، فيما خص استيفاء رسم الخدمات.
يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي