All legislation

قرار Decision No. 5 01/02/2022

تعديل القرار رقم واحد/2022 تاريخ 26 كانون الثاني 2022 النظام الجمركي الـمعلوماتي،

Type
قرار · Decision
Number
5
Date
01/02/2022
Official Gazette
Issue 8, 17/02/2022, p. 300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5 تاريخ 01/02/2022
Source
Lebanese University

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 وتعديلاته )قانون الجمارك)، ولا سيما الـمادة 330 منه،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل الـمادة الثالثة من القرار رقم واحد/2022، تاريخ 26 كانون الثاني 2022، لتصبح اعتبارا من تاريخ 2 شباط 2022، فيما خص استيفاء رسم الخدمات.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو الـمناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي