جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13393 27/12/2021

تعديل القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13393
التاريخ
27/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 2, 13/01/2022, ص. 13393
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13393 تاريخ 27/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:

«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 27 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه