المادة 1
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
قرار وسيط Interim decision No. 13393 27/12/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 المتعلق باجراءات استثنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2021،
يقرر ما يأتي:
يعاد العمل بأحكام المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 التالي نصها:
«تبقى سائر العمليات بالدولار الاميركي التي تقوم بها المصارف مع عملائها خاضعة للسعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 27 كانون الاول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه