النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 21

المادة 21

صلاحيات الوزير في عمليات التركز:

يحق للوزير، ضمن مهلة خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبلّغه قرار موافقة المجلس على عملية التركز المشار اليها في البند (ثانياً) من المادة 18 وفي حال عدم إجراء المجلس أي تحقيق إضافي، أن يتقدم بطلب خطي معلل إلى الهيئة وحصراً لاعتبارات الضرورة والمصلحة العامة، لإجراء تحقيق اضافي حول العملية وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 19 و20 أعلاه.

تُعتبر حالات الضرورة والمصلحة العامة المشار اليها في هذا القانون تلك المتعلّقة حصراً بالتنمية الصناعية أو القدرة على توفير فرص العمل الجديدة او بالحفاظ على تلك الموجودة وبالقدرة التنافسية للأطراف المعنية محليّاً ودوليّاً.

المادة 21 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/21/