النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 34

المادة 34

جهاز التحقيق:

أولاً: للهيئة جهازاً للتحقيق يضم مقرراً عاماً ومعاونين يتولون القيام بأعمال التحقيق في القضايا والملفات المعروضة على الهيئة وفقاً لأحكام المادة 50 من هذا القانون. يتم تحديد ملاك الجهاز ونظامه الداخلي بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسند الى توصية المجلس.

يعين المقرّر العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء من ضمن لائحة من ثلاثة قضاة من الدرجة العاشرة على الاقل يرشحهم مجلس قضاء الاعلى من بين قضاة المحاكم التجارية والافلاس.

على الرغم من أي نص آخر يختار المقرر العام المعاونين من قضاة أو ضباط جمارك أو موظفي إدارات عامة ينقلون أو يعينون بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجهات المختصة، كما يمكنه تعيين معاونين من ضمن الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الخاصة والخبرة في مجال التحقيق ومراقبة السوق او المحاسبة او الحقوق او ادارة الاعمال او حقوق المستهلك وذلك بعد اعتماد آلية تضعها الهيئة.

ثانياً: يتولى المقرر العام تنسيق أعمال المعاونين ومتابعتهم ومراقبتهم والإشراف عليهم.

ثالثاً: يحقق المقرر العام في الشكاوى بناء على تكليف صادر عن المجلس، ولهذا الغرض يعتبر المقرّر العام والمعاونين من عناصر الضابطة العدلية وتتمتع المحاضر التي ينظمونها بقوة ثبوتية لا يمكن دحضها الا في حال اثبات عكسها.

رابعاً: على المعاونين قبل المباشرة بتحقيقاتهم ابراز هوياتهم لصاحب العلاقة واطلاعه على نسخة عن التكليف الخطي الممنوح لهم لإجراء التحقيق.

يتمتع المعاونون بالصلاحيات التالية:

-­ الدخول خلال ساعات العمل إلى المخازن، صالات العرض، المحلات التجارية والمكاتب، والمعامل، والسيارات، وسيارات الشحن المستعملة للتجارة، والمستودعات، والمسالخ وتوابعها، والأسواق التجارية، والمعارض، والمحطات ومرافئ الذهاب والوصول والمناطق الحرة لإجراء تفتيش ومعاينة الأشياء الجرمية وجردها وضبطها وأخذ نماذج منها واي تدبير آخر يتطلبه التحقيق. لا يمكن الدخول الى هذه الأماكن خارج ساعات العمل إلاّ بإشارة من المدعي العام المختص.

-­ الاطلاع على المستندات والسجلات والملفات، بما فيها ملفات الحاسوب، والاحتفاظ بأي منها أو بنسخ عنها مقابل إشعار بالتسلم، على أن يثبت ما يتم الاحتفاظ به في محضر وأن تتم إعادتها عند الانتهاء من تدقيقها.

-­ مراجعة جميع السجلات والملفات والوثائق التي تحتفظ بها الدوائر الرسمية المتعلقة بالشركات، وسجل التجارة وإدارة المناطق الحرة، وسجلات الموردين والمصدرين، والمديرية العامة للجمارك، وإدارة الضرائب وأية جهة حكومية مأذون لها بإصدار تراخيص من أي نوع تسمح بتداول السلع والخدمات، ولا يجوز لتلك الجهات تعطيل عمل أي من العاملين في الهيئة في هذا الشأن بحجة السرية أو لأي سبب آخر.

-­ إجراء التحريات اللازمة والاستماع لإفادة أي شخص يشتبه بمخالفته لأحكام هذا القانون وذلك ضمن الدوام الرسمي.

-­ إغلاق المحلات والمعامل والمستودعات وتوابعها إدارياً بالشمع الأحمر عند حدوث أي ممانعة أو عرقلة لتنفيذ المهام المذكورة في الفقرات السابقة لمدة ثلاثة أيام مع رفع الأمر خلالها للمجلس الذي يكون له صلاحية إلغاء الإغلاق أو تمديده لمدة أقصاها ثلاثون يوماً وذلك بناء على إشارة المدعي العام.

-­ الاستعانة بالقوى الامنية في أداء مهامهم.

-­ إعداد تقارير بنتائج التحقيقات التي يجرونها بشأن مخالفة احكام هذا القانون مرفقاً بها محاضر المعاينة والمعلومات ووسائل الإثبات على أن تشمل تحليلاً دقيقاً ومفصلاً لوضع المنافسة وتأثيرها على توازن السوق.

خامساً: للمجلس، بمقتضى الصلاحيات المنوطة به، أن يكلف المقرر العام بالتحقيق مع أي شخص مطلع على معلومات تتعلق بمخالفة أحكام هذا القانون او يحتمل اطلاعه عليها، وذلك، اما بسماع إفادته او بإلزامه بتقديم البيانات أو الوثائق أو المستندات الموجودة بحيازته او بالإجابة على مجموعة أسئلة.

المادة 34 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/34/