النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 35

المادة 35

الاختصاصات الاستشارية:

يتمتع المجلس في أداء مهامه بالصلاحيات الاستشارية الآتية:

اولاً: يتوجب أخذ رأي المجلس بشأن اقتراحات ومشاريع القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص التنظيمية التي تنشئ انظمة جديدة إذا كانت تهدف مباشرة الى:

-­ فرض شروط خاصة لممارسة نشاط اقتصادي أو مهنة.

-­ وضع قيود من شأنها أن تعرقل الدخول إلى سوق معينة.

-­ فرض ممارسات موحدة فيما يتعلق بأسعار أو شروط البيع.

ثانياً: يمكن طلب رأي المجلس حول مشاريع واقتراحات القوانين ومشاريع المراسيم والقرارات والنصوص التنظيمية وأي مسألة تتعلق بالمنافسة:

-­ من قبل الوزير.

-­ من قبل اللجان البرلمانية المعنية.

-­ بناءً على طلب الحكومة.

-­ بناءً على طلب من السلطات المحلية أو التجمعات المهنية أو النقابية أو جمعيات المستهلكين المعتمدة أو غرف الزراعة والتجارة والصناعة، وجمعيات المجتمع المدني المسجّلة أصولا في المسائل التي تمس بالمنافسة والتي تدخل ضمن صلاحية كل من الاشخاص المذكورين.

-­ بناء على طلب من المحاكم بشأن الممارسات المخلة بالمنافسة.

وفي هذه الحالة لا يمكن للمجلس ان يبدي رأيه الا بعد التأكد من اتمام اجراءات الخصومة بشأنها امام المحكمة المعنية، اما إذا كانت المعلومات المطلوبة قد توفرت لدى المجلس نتيجة تنفيذ اجراء سابق، ففي هذه الحالة يمكنه ابداء رأيه دون حاجة الى التأكد من إتمام إجراءات الخصومة.

ويجوز للمجلس ان يزود أي محكمة بناء لطلبها، بالمستندات او المعلومات المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة التي بحوزته إذا كانت غير موضوعة بتصرف أطراف الدعوى.

ثالثاً: استشارة المجلس بشأن الاسعار

يبدي المجلس رأيه الاستشاري في الأسعار والتعريفات المنظمة المشار اليها في المادة 4 من هذا القانون بناءً على طلب الحكومة او من تلقاء نفسه.

وللمجلس من تلقاء نفسه، ان يبدي رأيه الاستشاري في أي مسألة تتعلق بالأسعار إذا كان من شأنها الاخلال بالمنافسة، وله ايضا ان يوصي الوزير أو الوزير المسؤول عن القطاع المعني بتنفيذ التدابير اللازمة بشأن الاسعار المشكو منها لتحسين الأداء التنافسي للأسواق.

يتوجّب الإعلان عن طلب رأي المجلس الصادرة بموجب الفقرة ثالثا من هذه المادة مستوجبة النشر ضمن مهلة خمسة أيام عمل، من أجل تمكين جمعيات حماية المستهلك، والمنظمات والهيئات المهنية المعنية المسجلة وفقا للأصول، من تقديم ملاحظاتها او استعمال حقها بالمقاضاة والاعتراض عند الاقتضاء.

يتوجّب نشر آراء المجلس خلال مهلة أقصاها شهر قبل مراجعة او اعتماد الأسعار.

المادة 35 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/35/