المادة 55
استئناف قرارات المجلس:
أ - يصدر المجلس قراراته وفقا لأحكام هذا القانون ويتبلغها الأطراف المعنيين وفقاً لأحكام قانون اصول المحاكمات المدنية. وتنشر القرارات على الموقع الإلكتروني للهيئة.
ب - تكون قرارات المجلس قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة المختصة، ضمن مهلة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بالنسبة للفرقاء المعنيين ومن تاريخ النشر بالنسبة للأشخاص الثالثين.
ج - يمكن للفرقاء، الاستعانة بخبراء متخصّصين في شؤون المنافسة وذلك على نفقة الفريق الذي طلب الاستعانة بالخبير. أما إذا تمّت الاستعانة بالخبير بناء على طلب من المحكمة، فتوزّع النفقات على الفريقين بالتساوي.
د - ان استئناف قرارات المجلس لا يوقف تنفيذها، ومع ذلك يجوز للمحكمة ان تقرر وقف التنفيذ إذا تبين لها بشكل واضح بان تنفيذ الاجراءات والتدابير الاحتياطية المؤقتة يمكن أن يؤدي إلى عواقب اقتصادية تخضع لتقدير المحكمة، او إذا ظهرت بعد تبليغ المعنيين، حقائق جديدة ذات خطورة استثنائية.
ه - على المحكمة المختصة ان تبت في الطعن المقدم امامها ضمن مهلة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديمه. تمدد هذه المهلة لفترة ستة أشهر إضافية ولمرة واحدة فقط بقرار معلل من المحكمة. ويكون قرار المحكمة المختصة مبرماً وغير قابل لأي طريق من طرق المراجعة.