النص الكامل

قانون المنافسة نافذ

المادة 56

المادة 56

الطعن بقرار المقرر العام:

مع مراعاة احكام المادة 55 اعلاه، تكون القرارات التي يتخذها المقرر العام حول حماية سرية الأعمال والمعلومات أو التنازل عنها او بموجب أحكام المادة 45 من هذا القانون، قابلة للطعن بطريق الاستئناف أمام المحكمة المختصة التي تصدر امرا قضائيا بهذا الخصوص ضمن مهلة شهر من تاريخ تقديم الطعن ويكون قرارها نهائيا.

المادة 56 من قانون المنافسة https://lebaneselegislation.com/ar/law/289256/article/56/