المادة 1
تحدد اقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع في الإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، على الشكل التالي:
قرار رقم 325 07/04/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، المعدّل بالقانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021، لا سيما المادة 116 الجديدة منه،
بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب)، وتعديله بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022، والمرسوم رقم 8954 تاريخ 19/3/2022،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،
يقرر ما يأتي:
تحدد اقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع في الإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، على الشكل التالي:
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 07/04/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي