All legislation

قرار Decision No. 325 07/04/2022

تحديد اقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع للإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022

Type
قرار · Decision
Number
325
Date
07/04/2022
Official Gazette
Issue 16, 08/04/2022, p. 581-648
Status
In force
Amended by
قرار رقم 409 تاريخ 05/05/2022 (the text)
قرار رقم 333 تاريخ 11/04/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 325 تاريخ 07/04/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 17/6/2017 (انتخاب اعضاء مجلس النواب)، المعدّل بالقانون النافذ حكما رقم 8 تاريخ 3/11/2021، لا سيما المادة 116 الجديدة منه،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 29/12/2021 (دعوة الهيئات الناخبة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب)، وتعديله بالمرسوم رقم 8787 تاريخ 11/2/2022، والمرسوم رقم 8954 تاريخ 19/3/2022،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات، وبعد التنسيق مع وزير الخارجية والمغتربين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد اقلام الإقتراع للناخبين اللبنانيين الذين يحق لهم الإقتراع في الإنتخابات النيابية العامة في الخارج لعام 2022، لإنتخاب أعضاء مجلس النواب، على الشكل التالي:

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 07/04/2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي