جميع التشريعات

مرسوم رقم 8910 04/03/2022

اعفاء الارساليات الواردة لصالح جمعية الصليب الاحمر اللبناني من الرسوم الـمتوجبة

النوع
مرسوم
الرقم
8910
التاريخ
04/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 499
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8910 تاريخ 04/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 87 تــاريـــخ 30/6/1977 )الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على إقتراح وزير الـمالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2019ــ2020 تاريخ 4/6/2020)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022 وبتاريخ 23/2/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لغاية 31/12/2022 قابلة للتمديد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 آذار 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل