إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 87 تــاريـــخ 30/6/1977 )الـمؤسسات ذات الـمنفعة العامة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته )قانون الجمارك(،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على إقتراح وزير الـمالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 214/2019ــ2020 تاريخ 4/6/2020)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022 وبتاريخ 23/2/2022،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى البالغ 5% من القيمة، ومن رسم الاستهلاك الداخلي، ومن الرسم الـمقطوع 3% ومن كافة الرسوم الـمتوجبة، الإرساليات والهبات الواردة لصالح جمعية الصليب الاحمر اللبناني، وذلك لغاية 31/12/2022 قابلة للتمديد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 آذار 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل