جميع التشريعات

قرار رقم 18 14/03/2022

السماح للسيد «شربل جان خليل» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
14/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2022, ص. 488
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 14/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل السيد «شربل جان خليل»، بتاريخ 3 شباط 2022، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "جان الياس خليل"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2234/2022، تاريخ 24 شباط 2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «شربل جان خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «جان الياس خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 آذار 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي