المادة 1
يسمح للسيد «شربل جان خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «جان الياس خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 18 14/03/2022
ان المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - ادارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من قبل السيد «شربل جان خليل»، بتاريخ 3 شباط 2022، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "جان الياس خليل"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 2234/2022، تاريخ 24 شباط 2022،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «شربل جان خليل» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «جان الياس خليل»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 آذار 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب وسام الغوش العضو غراسيا القزي