جميع التشريعات

قرار رقم 14 07/03/2022

الإلتزام بمرسوم مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 كشرط من شروط الترخيص لكافة المصانع

النوع
قرار
الرقم
14
التاريخ
07/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2022, ص. 495-496
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 76 تاريخ 05/04/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 14 تاريخ 07/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في إجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،

وبناء على المرسوم رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال)،

وبناء على إقتراح المدير العام للصناعة،

يُقرّر ما يلي:

المواد

المادة 1

يتم إدراج المرسوم رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال)، ولا سيما المادة التاسعة منه والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به، كشرط أساسي ضمن المادة الثانية من قرارات الترخيص لكافة المصانع.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/3/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان