المادة 1
يتم إدراج المرسوم رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال)، ولا سيما المادة التاسعة منه والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به، كشرط أساسي ضمن المادة الثانية من قرارات الترخيص لكافة المصانع.
قرار Decision No. 14 07/03/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 08/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 05/04/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/06/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على المرسوم رقم 7945 تاريخ 29/05/2002 (الأصول والإجراءات الواجب إتباعها في إجتماعات لجنة الترخيص وفي ممارسة مهامها)،
وبناء على المرسوم رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال)،
وبناء على إقتراح المدير العام للصناعة،
يُقرّر ما يلي:
يتم إدراج المرسوم رقم 8987 تاريخ 19/09/2012 (مكافحة أسوأ أشكال عمالة الأطفال)، ولا سيما المادة التاسعة منه والجدولين رقم 1 و2 الملحقين به، كشرط أساسي ضمن المادة الثانية من قرارات الترخيص لكافة المصانع.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7/3/2022 وزير الصناعة جورج بوشكيان