جميع التشريعات

قرار رقم 13418 04/03/2022

الترخيص ل «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،

النوع
قرار
الرقم
13418
التاريخ
04/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 12, 17/03/2022, ص. 496
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13418 تاريخ 04/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 26/12/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2021 القاضي بالترخيص ل «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2022 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُدرج اسم «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 742.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه