المادة 1
يُدرج اسم «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 742.
قرار Decision No. 13418 04/03/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13401 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2022،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان رقم 26/12/21 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/3/2021 القاضي بالترخيص ل «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» لمزاولة مهنة الصرافة،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 17/2/2022 من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الصرافة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل،
يقرر ما يأتي:
يُدرج اسم «شركة فوريكس ميد للصيرفة ش.م.م.» على لائحة مؤسسات الصرافة ويُعطى الرقم 742.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه