جميع التشريعات

قرار رقم 10 18/02/2022

السماح للسيد «محي الدين أحمد أبو شام» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
18/02/2022
الجريدة الرسمية
العدد 10, 03/03/2022, ص. 347
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 18/02/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك(،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «محي الدين أحمد أبو شام»، بتاريخ 15 نيسان 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "أحمد محي الدين أبو شام"،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 7320/2021، تاريخ 14 كانون الأول 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «محي الدين أحمد أبو شام» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أحمد محي الدين أبو شام»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي