المادة 1
يسمح للسيد «محي الدين أحمد أبو شام» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أحمد محي الدين أبو شام»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 10 18/02/2022
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على المرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك(،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك(،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب المقدم من السيد «محي الدين أحمد أبو شام»، بتاريخ 15 نيسان 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد "أحمد محي الدين أبو شام"،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 7320/2021، تاريخ 14 كانون الأول 2021،
يقرّر ما يأتي:
يسمح للسيد «محي الدين أحمد أبو شام» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «أحمد محي الدين أبو شام»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة بالتثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط 2022 الرئيس د. أسعد الطفيلي العضو المناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي