إن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على طلب السيد محمد علي بن محمد حسن بن محمد علي طرابلسي وزوجته السيدة رجاء بنت عمر سرتي من الجنسية السعودية تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 5777 تاريخ 4/9/2019،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص للسيد محمد علي بن محمد حسن بن محمد علي طرابلسي وزوجته السيدة رجاء بنت سراج بن عمر سرتي من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 3681 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا والبالغة مساحته 1450 م.م ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 31/7/2019، بعد الاخذ بعين الاعتبار القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
على الجهة المرخص لها ان تباشر بتشييد بناء على العقار المذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 شباط 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الامضاء: يوسف خليل