All legislation

مرسوم Decree No. 8862 25/02/2022

الترخيص بتمديد مهلة تشييد بناء

Type
مرسوم · Decree
Number
8862
Date
25/02/2022
Official Gazette
Issue 11, 10/03/2022, p. 397
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8862 تاريخ 25/02/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)، وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،

بناء على القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،

بناء على طلب السيد محمد علي بن محمد حسن بن محمد علي طرابلسي وزوجته السيدة رجاء بنت عمر سرتي من الجنسية السعودية تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 5777 تاريخ 4/9/2019،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/2/2022

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخص للسيد محمد علي بن محمد حسن بن محمد علي طرابلسي وزوجته السيدة رجاء بنت سراج بن عمر سرتي من الجنسية السعودية بتمديد مهلة تشييد بناء على العقار رقم 3681 من منطقة حمانا العقارية - قضاء بعبدا والبالغة مساحته 1450 م.م ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 31/7/2019، بعد الاخذ بعين الاعتبار القانون رقم 237 تاريخ 22/7/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).

المادة 2

على الجهة المرخص لها ان تباشر بتشييد بناء على العقار المذكور خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة رقم 144 تاريخ 31/7/2019 تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 شباط 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: يوسف خليل