جميع التشريعات

قانون رقم 283 12/04/2022

إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10،000 دولار أمريكي للطلاب اللبنانيين الجامعيين

النوع
قانون
الرقم
283
التاريخ
12/04/2022
الجريدة الرسمية
العدد 17 ( Attached ), 14/04/2022, ص. 1-2
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قانون رقم 283 تاريخ 12/04/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

- 1على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام الجامعي 2020 -­ 2021، من حساباتهم أو من حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية، أو من حساباتهم أو من حسابات أولياء أمورهم بالعملة الوطنية اللبنانية، وفق التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21 نيسان 2020 وتعديلاته.

- 2يتم التحويل المالي لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية ولغاية التخرّج الجامعي للطالب، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد.

3 -­ يُفهم بسنوات الاختصاص الواحد، المُشار إليها أعلاه، السنوات الدراسية المُقرّرة لمراحل الاختصاص المُحدّدة بالاستناد إلى أنظمة كل من الجامعات والمعاهد التقنية العليا.

المادة 2

على المصارف المُشار إليها أعلاه إجراء المقتضى بناءً على المستندات التالية:

­ -إفادة تسجيل حالية من الجامعة أو من المعهد التقني.

­ -إفادة بالمدفوعات الجامعية أو المعاهد التقنية قبل تاريخ 31/12/2020 .

-­ عقد إيجار السكن الحالي أو إيصال آخر دفعة شهرية.

المادة 3

في حال امتناع المصرف عن تنفيذ أحكام هذا القانون، للمتضرر الحق باللجوء إلى أحكام الأوامر على العرائض وفق قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 4

يُعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 12 نيسان 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي