المادة 1
- 1على المصارف العاملة في لبنان إجراء تحويل مالي لا تتجاوز قيمته عشرة آلاف دولار أمريكي لكل طالب من الطلاب اللبنانيين الجامعيين المسجلين في الجامعات والمعاهد التقنية العليا خارج لبنان قبل العام الجامعي 2020 - 2021، من حساباتهم أو من حسابات أولياء أمورهم بالعملة الأجنبية، أو من حساباتهم أو من حسابات أولياء أمورهم بالعملة الوطنية اللبنانية، وفق التعميم الأساسي لمصرف لبنان رقم 151 تاريخ 21 نيسان 2020 وتعديلاته.
- 2يتم التحويل المالي لمرة واحدة في كل سنة من السنوات الدراسية ولغاية التخرّج الجامعي للطالب، على أن لا يتجاوز مجموع سنوات الاستفادة من هذه المبالغ عدد السنوات المقرّرة لاختصاص واحد.
3 - يُفهم بسنوات الاختصاص الواحد، المُشار إليها أعلاه، السنوات الدراسية المُقرّرة لمراحل الاختصاص المُحدّدة بالاستناد إلى أنظمة كل من الجامعات والمعاهد التقنية العليا.