النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 32

المادة 32

اللجنة الادارية والمهنية:

يرأس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:

أ -­ تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب. على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها.

ب -­ استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.

ج ­- مسك سجل خاص بأسماء الأعضاء المشتركين وعناوينهم وأمكنة عملهم. وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.

د ­- يوقع رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفظ بنسخة عنها.

ه ­- الاستعانة بإداريي النقابة لإنجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.

و ­- تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب أسماء أعضاء من الجمعية العمومية من المحافظات كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.

ز ­- وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لإقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند انعقادها.

ح ­- القيام بمسح شامل ومستمر للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات على الاراضي اللبنانية.

ط ­- وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.

المادة 32 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/32/