المادة 32
اللجنة الادارية والمهنية:
يرأس هذه اللجنة امين سر النقابة وتعاونه هذه اللجنة في القيام بالمهام والصلاحيات الآتية:
أ - تحرير الدعوات لاجتماعات الجمعية العمومية العادية والاستثنائية واجتماعات مجلس النقابة بناء على طلب النقيب. على أن تتضمن الدعوة جدول أعمال الجلسة المنوي عقدها.
ب - استلام جميع المراسلات الخاصة بالنقابة وتسجيلها في سجل الوارد وحفظها في ملفات بعد اطلاع النقيب واعضاء مجلس النقابة عليها في اول اجتماع لهم.
ج - مسك سجل خاص بأسماء الأعضاء المشتركين وعناوينهم وأمكنة عملهم. وينظم لهذه الغاية ملف لكل عضو منتسب يحفظ في النقابة.
د - يوقع رئيس اللجنة مع النقيب جميع القرارات والمراسلات والبيانات والدعوات وبطاقات العضوية وكل معاملة صادرة عن النقابة ويسجلها في سجل الصادر ويحتفظ بنسخة عنها.
ه - الاستعانة بإداريي النقابة لإنجاز الاعمال الادارية في النقابة بعد موافقة المجلس.
و - تقترح اللجنة بالتعاون مع النقيب أسماء أعضاء من الجمعية العمومية من المحافظات كافة كمندوبين اداريين لتسهيل عملية التواصل الادارية والنقابية بين مجلس النقابة والجمعية العمومية.
ز - وضع تقرير كل ستة اشهر بنشاط النقابة يعرض على مجلس النقابة لإقراره وعرضه على الجمعية العمومية عند انعقادها.
ح - القيام بمسح شامل ومستمر للاختصاصيين في مهنة علم التغذية وتنظيم الوجبات على الاراضي اللبنانية.
ط - وضع استدراجات عروض التأمين مع النقيب وامين الصندوق وعرضها على مجلس النقابة لأخذ موافقته.