المادة 40
على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلّغه قرار احالة المخالف عليه، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامة.
يحق لكل من مجلس النقابة والاختصاصي المعني نقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.