النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 40

المادة 40

على المجلس التأديبي أن يصدر قراره في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلّغه قرار احالة المخالف عليه، ويكون قراره سرياً ولا يبلّغ الا لصاحب العلاقة ووزير الصحة العامة.

يحق لكل من مجلس النقابة والاختصاصي المعني نقل القضية الى محكمة الاستئناف التي تنظر فيها بالدرجة الاخيرة.

المادة 40 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/40/