النص الكامل

قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 نافذ

المادة 41

المادة 41

تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ التبليغ.

يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصياً أو بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.

يقدم الاعتراض أمام المجلس التأديبي بموجب استدعاء ويقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.

المادة 41 من قانون رقم 284 تاريخ 12/04/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/290510/article/41/