المادة 41
تقبل قرارات المجلس التأديبي الاعتراض والاستئناف في مدة خمسة عشر يوماً تبتدئ من تاريخ التبليغ.
يجري تبليغ قرارات المجلس التأديبي الى صاحب العلاقة شخصياً أو بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالاستلام.
يقدم الاعتراض أمام المجلس التأديبي بموجب استدعاء ويقدم استحضار الاستئناف إلى محكمة استئناف بيروت.