النص الكامل

قرار رقم 17 تاريخ 14/03/2022 نافذ

المادة 2

المادة 2

تُصنف الـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر حسب حجمها، تبعا لـمطابقتها لـمعياري عدد العاملين لديها بالدوام الكامل أو حجم أعمالها السنوية، ويؤخذ بالتصنيف الأعلى في حال كان أحد الـمعيارين يؤهل له، وفقا لـما يلي:

1 ــ الـمنشآت الصناعية الـمتناهية الصغر: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من شخص الى خمسة أشخاص ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

2 ــ الـمنشآت الصناعية الصغيرة: ويقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من ستة أشخاص الى 20

شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

3 ــ الـمنشآت الصناعيـة الـمتوسطة: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من 21 شخصا الى 50 شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

المادة 2 من قرار رقم 17 تاريخ 14/03/2022 https://lebaneselegislation.com/ar/law/291525/article/2/