جميع التشريعات

قرار رقم 17 14/03/2022

تعريف الـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر (Manufacturing MSMEs)

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
14/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2022, ص. 520
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 14/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (احداث وزارة الصناعة(،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،

وبعد استطلاع رأي الـمدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ) يُقصد بالـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر، الـمنشآت الصناعية الـمؤسسة والـمسجلة في لبنان بحسب الأصول، والتي لا يزيد عدد العاملين لديها بدوام كامل عن 50 شخصا، ولا يتجاوز حجم أعمالها سنويا في نهاية السنة الـمالية، 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

ب) يقصد بالسنة الـمالية، الفترة الـممتدة من أول كانون الثاني من السنة ولغاية 31 كانون الأول من السنة ذاتها.

المادة 2

تُصنف الـمنشآت الصناعية الـمتوسطة والصغيرة والـمتناهية الصغر حسب حجمها، تبعا لـمطابقتها لـمعياري عدد العاملين لديها بالدوام الكامل أو حجم أعمالها السنوية، ويؤخذ بالتصنيف الأعلى في حال كان أحد الـمعيارين يؤهل له، وفقا لـما يلي:

1 ــ الـمنشآت الصناعية الـمتناهية الصغر: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من شخص الى خمسة أشخاص ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 300 ألف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

2 ــ الـمنشآت الصناعية الصغيرة: ويقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من ستة أشخاص الى 20

شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، مليون دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

3 ــ الـمنشآت الصناعيـة الـمتوسطة: ويُقصد بها الـمنشآت الصناعية التي يتراوح عدد العاملين لديها بدوام كامل من 21 شخصا الى 50 شخصا ولا يتجاوز حجم أعمالها السنوية في نهاية السنة الـمالية، 3 ملايين دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية وفق سعر السوق الرائج في حينه.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2022/3/14 وزير الصناعة جورج بوشكيان