جميع التشريعات

مرسوم رقم 8468 16/11/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8468
التاريخ
16/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 47, 25/11/2021, ص. 2282
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8468 تاريخ 16/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على المرسوم رقم 5106 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 18346 تاريخ 12/11/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/القسم (2) من منطقة المزرعة العقارية - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2021 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم