إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على المرسوم رقم 5106 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة شركة مركنتايل (2) التجارية للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة مركنتايل (2) التجارية، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 18346 تاريخ 12/11/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة مركنتايل (2) التجارية، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 2756/القسم (2) من منطقة المزرعة العقارية - كورنيش المزرعة - ملك الجميل - محافظة مدينة بيروت، للعام 2021 وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 تشرين الثاني 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم