جميع التشريعات

قرار رقم 182 15/11/2021

تعديل العمل بالقرار رقم 29، تاريخ 11 شباط 2021، تعديل رقم 664 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق

النوع
قرار
الرقم
182
التاريخ
15/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 47, 25/11/2021, ص. 2293
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 83 تاريخ 07/07/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 182 تاريخ 15/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على المرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020، (تمديد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،

بناء على المرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالمرسوم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 الذي مدد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،

بناء على المرسوم رقم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021 (تمديد العمل بالمرسوم 7426، تاريخ 5 شباط 2021، الذي مدد العمل بالمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020),

بناء على قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25 و108 و29، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 23 ايلول 2020 (لتعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 11 شباط 2021 (تعديل رقم 663 لتعريفة الرسوم الجمركية),

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الثاني 2021،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 29/2021، تاريخ 11 شباط 2021، القاضي بتمديد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020، القاضيين بإعفاء استيرادات المستلزمات والمعدات الطبية الاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى، ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يطبق الرمز (129) وفق الشروط المحددة في المادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب عضو وسام الغوش غراسيا القزي