إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على المرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020، (تمديد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،
بناء على المرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالمرسوم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 الذي مدد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،
بناء على المرسوم رقم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021 (تمديد العمل بالمرسوم 7426، تاريخ 5 شباط 2021، الذي مدد العمل بالمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020),
بناء على قرارات المجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25 و108 و29، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 23 ايلول 2020 (لتعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 11 شباط 2021 (تعديل رقم 663 لتعريفة الرسوم الجمركية),
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الثاني 2021،
يقرّر ما يأتي:
المواد
مدد، على سبيل التسوية، العمل بقرار المجلس الأعلى للجمارك رقم 29/2021، تاريخ 11 شباط 2021، القاضي بتمديد العمل بالمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020، القاضيين بإعفاء استيرادات المستلزمات والمعدات الطبية الاستشفائية والمخبرية المنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى، ورسم الاستهلاك الداخلي والرسم المقطوع البالغ 3%.
يطبق الرمز (129) وفق الشروط المحددة في المادتين الثانية والثالثة من القرارين رقم 24 و25، تاريخ 21 نيسان 2020.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداءا من 1/7/2021 ولغاية 31/12/2021.
بيروت في 15 تشرين الثاني 2021
رئيس
د. أسعد الطفيلي
عضو مناوب عضو
وسام الغوش غراسيا القزي