جميع التشريعات

قرار رقم 184 15/11/2021

السماح للسيد «محمود بسام عبدالله» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
15/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 47, 25/11/2021, ص. 2294
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 15/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «محمود بسام عبدالله»، بتاريخ 26 آذار 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «بسام محمد عبدالله»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5596/2021 مكرر - 10030/2021، تاريخ 9 أيلول 2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «محمود بسام عبدالله» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «بسام محمد عبدالله»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي العضو مناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي