All legislation

قرار Decision No. 184 15/11/2021

السماح للسيد «محمود بسام عبدالله» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

Type
قرار · Decision
Number
184
Date
15/11/2021
Official Gazette
Issue 47, 25/11/2021, p. 2294
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 184 تاريخ 15/11/2021
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «محمود بسام عبدالله»، بتاريخ 26 آذار 2021، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «بسام محمد عبدالله»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 5596/2021 مكرر - 10030/2021، تاريخ 9 أيلول 2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «محمود بسام عبدالله» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده، مخلص البضائع المرخص المتوفي السيد «بسام محمد عبدالله»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عليها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 تشرين الثاني 2021 رئيس د. أسعد الطفيلي العضو مناوب العضو وسام الغوش غراسيا القزي