إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمسجل برقم 247/د تاريخ 16/2/2022،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
المواد
يرخص لـ «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمرخصة بموجب الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013،
مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.
بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ كرة الصالات ــ كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ السباحة ــ الفروسية ــ الفنون القتالية ــ الجري ــ الشطرنج.
تتألف الهيئة الـمشرفة من السيدات والسادة: فؤاد عبد الرحمن بيسار ــ ريم محي الدين زيلع ــ جيلبير فياض نصر ــ دارين حسان درنيقة ــ محمود فواز عزيزة ــ شادي مارسيل محفوض.
تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، ووفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على الهيئة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام إلى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
9 آذار 2022
وزير الشباب والرياضة
د. جورج كلّاس