All legislation

قرار Decision No. 61 09/03/2022

ترخيص لـ «جامعة العزم للعلوم والفنون» بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية

Type
قرار · Decision
Number
61
Date
09/03/2022
Official Gazette
Issue 14, 31/03/2022, p. 548-549
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 61 تاريخ 09/03/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمسجل برقم 247/د تاريخ 16/2/2022،

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجامعة،

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لـ «جامعة العزم للعلوم والفنون» الـمرخصة بموجب الـمرسوم رقم 10229 تاريخ 8/4/2013،

مركزها: طرابلس، قضاء: طرابلس، محافظة: الشمال.

بممارسة الأنشطة والألعاب الرياضية التالية: كرة الطائرة ــ كرة السلة ــ كرة القدم ــ كرة الصالات ــ كرة الـمضرب ــ كرة الطاولة ــ السباحة ــ الفروسية ــ الفنون القتالية ــ الجري ــ الشطرنج.

المادة 2

تتألف الهيئة الـمشرفة من السيدات والسادة: فؤاد عبد الرحمن بيسار ــ ريم محي الدين زيلع ــ جيلبير فياض نصر ــ دارين حسان درنيقة ــ محمود فواز عزيزة ــ شادي مارسيل محفوض.

المادة 3

تتولى الهيئة الـمشرفة صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع الـمهام وفقا للـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، ووفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 4

على الهيئة التقيد بالقوانين والـمراسيم والأنظمة الـمرعية الإجراء، والإنضمام إلى الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجامعة في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 آذار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس