جميع التشريعات

مرسوم رقم 8505 03/12/2021

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8505
التاريخ
03/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 49, 09/12/2021, ص. 2344
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8505 تاريخ 03/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,

بناء على الـمرسوم رقم 7344 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديـد رخصة شركة غروب ك ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة غروب ك ش.م.ل. الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10102 تاريخ 7/7/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021,

بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة غروب ك ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 99/القسم 5 من منطقة الضبية العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سمير انطوان كميد ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم