إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000,
بناء على الـمرسوم رقم 7344 تاريخ 31/12/2020 القاضي بتجديـد رخصة شركة غروب ك ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة غروب ك ش.م.ل. الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 10102 تاريخ 7/7/2021، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2021,
بناء على اقتراح وزير الداخلية البلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة غروب ك ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 99/القسم 5 من منطقة الضبية العقارية ــ الطريق العام ــ ملك سمير انطوان كميد ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2021، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 كانون الأول 2021
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: بسام مولوي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: موريس سليم