جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1250 05/11/2021

تعديل العلم والخبر رقم: 141 تاريخ 15/1/0202 للجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء» مركزها: جب جنين - قضاء البقاع الغربي

النوع
علم وخبر
الرقم
1250
التاريخ
05/11/2021
الجريدة الرسمية
العدد 46, 18/11/2021, ص. 2255-2256
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1250 تاريخ 05/11/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بيان العلم والخبر رقم 141 تاريخ 15/1/2020,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء» المتعلق بتعديل غايتها والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13736 تاريخ 30/9/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:

"الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء"

الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 141 تاريخ 15/1/2020

وأصبحت على النحو التالي:

غايتها: - نشر المواطنة والحرية والديمقراطية.

أهمية الإنسان والتعاطي مع المواطن على أساس إنسانيته لا لونه ولا عرقة ولا دينه.

نشر وترسيخ العدالة الإجتماعية في لبنان.

العمل على توعية المجتمع لنشر المساءلة ومحاسبة المؤسسات والإدارات العامة.

التوأمة مع جمعيات غير لبنانية على أن لا تتعارض مع أهداف الجمعية.

العمل الصحي وإنشاء مستوصفات طبية على الأراضي اللبنانية

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

بدلاً من:

نشر المواطنة والحرية والديمقراطية.

أهمية الإنسان والتعاطي مع المواطن على أساس إنسانيته لا لونه ولا عرقه ولا دينه.

نشر وترسيخ العدالة الإجتماعية في لبنان.

العمل على توعية المجتمع لنشر المساءلة ومحاسبة المؤسسات والإدارات العامة.

التوأمة مع جمعيات غير لبنانية على أن لا تتعارض مع أهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المادة 2

- على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي