المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
"الجمعية اللبنانية للمواطنة والبناء"
الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 141 تاريخ 15/1/2020
وأصبحت على النحو التالي:
غايتها: - نشر المواطنة والحرية والديمقراطية.
أهمية الإنسان والتعاطي مع المواطن على أساس إنسانيته لا لونه ولا عرقة ولا دينه.
نشر وترسيخ العدالة الإجتماعية في لبنان.
العمل على توعية المجتمع لنشر المساءلة ومحاسبة المؤسسات والإدارات العامة.
التوأمة مع جمعيات غير لبنانية على أن لا تتعارض مع أهداف الجمعية.
العمل الصحي وإنشاء مستوصفات طبية على الأراضي اللبنانية
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من:
نشر المواطنة والحرية والديمقراطية.
أهمية الإنسان والتعاطي مع المواطن على أساس إنسانيته لا لونه ولا عرقه ولا دينه.
نشر وترسيخ العدالة الإجتماعية في لبنان.
العمل على توعية المجتمع لنشر المساءلة ومحاسبة المؤسسات والإدارات العامة.
التوأمة مع جمعيات غير لبنانية على أن لا تتعارض مع أهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.