جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13424 29/03/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
13424
التاريخ
29/03/2022
الجريدة الرسمية
العدد 15, 07/04/2022, ص. 578
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادتين 70 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7136 تــاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قـرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:

«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة