All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 13424 29/03/2022

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
13424
Date
29/03/2022
Official Gazette
Issue 15, 07/04/2022, p. 578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادتين 70 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقــم 7136 تــاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،

وبناء على قـرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:

«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 آذار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة