إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما الـمادتين 70 و182 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقــم 7136 تــاريــخ 22/10/1998 وتعديلاته الـمتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل الـمؤسسات الـمالية،
وبناء على قـرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 23/3/2022،
يقرر ما يأتي:
المواد
يضاف الى نص الـمادة الثالثة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998الفقرة التالي نصها التالي:
«تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.»
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 29 آذار 2022
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامة