جميع التشريعات

مرسوم رقم 8551 16/12/2021

رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
8551
التاريخ
16/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2478
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 8551 تاريخ 16/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9725 تاريخ 30/6/2021، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، تعطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /1695/ من منطقة الفاكهة العقارية - حي الجديدة - الطريق العام - محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم