المادة 1
يرخص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، تعطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /1695/ من منطقة الفاكهة العقارية - حي الجديدة - الطريق العام - محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
مرسوم Decree No. 8551 16/12/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، المسجل في المديرية الإدارية المشتركة تحت الرقم 9725 تاريخ 30/6/2021، والمتعلق بطلب إعطاء رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة عفيش رائد لبنان ش.م.ل، تعطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم /1695/ من منطقة الفاكهة العقارية - حي الجديدة - الطريق العام - محافظة بعلبك الهرمل، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2021.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 كانون الأول 2021 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم