جميع التشريعات

قرار رقم 72 07/12/2021

تنظيم تسويق المنتجات الغذائية

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
07/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 50, 16/12/2021, ص. 2457
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 07/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،

بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يطلب الى أصحاب مصانع المواد الغذائية عدم تصنيع وتعليب وتغليف أي منتج دون تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الإقتصاد.

المادة 2

يحظر على كل مصنع مواد غذائية تصنيع و/أو تغليف أي منتج لصالح الغير (مصنع آخر، سوبرماركت، ...) دون إبراز إثبات تسجيل الماركة التجارية لدى وزارة الإقتصاد.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

7/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان