المادة 1
يطلب الى أصحاب مصانع المواد الغذائية عدم تصنيع وتعليب وتغليف أي منتج دون تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الإقتصاد.
قرار Decision No. 72 07/12/2021
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على المرسوم رقم 5243 تاريخ 5/4/2001 (تصنيف المؤسسات الصناعية)،
بناء على المرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها)،
يقرر ما يأتي:
يطلب الى أصحاب مصانع المواد الغذائية عدم تصنيع وتعليب وتغليف أي منتج دون تسجيل العلامة التجارية لدى وزارة الإقتصاد.
يحظر على كل مصنع مواد غذائية تصنيع و/أو تغليف أي منتج لصالح الغير (مصنع آخر، سوبرماركت، ...) دون إبراز إثبات تسجيل الماركة التجارية لدى وزارة الإقتصاد.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
7/12/2021 وزير الصناعة جورج بوشكيان