جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1385 13/12/2021

تأسيس جمعية بإسم: «المنتدى العلمي للبحوث والتدريب» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
1385
التاريخ
13/12/2021
الجريدة الرسمية
العدد 51, 23/12/2021, ص. 2496-2497
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1385 تاريخ 13/12/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «المنتدى العلمي للبحوث والتدريب» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5368 تاريخ 15/4/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

"المنتدى العلمي للبحوث والتدريب"

مركزها: بيروت - العقار رقم 3176 - القسم رقم 19 - ملك محمد هشام بالوظة - الطابق الثاني.

غايتها: 1 - إصدار وإعداد الدراسات والإستشارات الإستراتيجية الآيلة إلى تنمية ودعم الحكومة والجهات الرسمية المعنية وإجراء الاحصاءات في مختلف المجالات.

2- المساهمة في تنظيم الندوات والحلقات الحوارية وطرح الحلول للمشاكل على الأصعدة الوطنية، الإقتصادية، البيئية، التنموية.

3- تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات في لبنان وعالم الاغتراب.

4- المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية العلمية.

5- المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين وتعزيز مبدئي الشفافية والمسائلة.

6- المسائلة في القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بمجال العمل والتوظيف والتدريس والتعليم وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأفراد والمؤسسات في كافة المجالات.

7- المساهمة في تقديم الإستشارات والإقتراحات في مجال الإدارة البشرية.

8- المساهمة في فتح مدارس أكاديمية ومهنيات لجميع الإختصاصات.

9- المساهمة في التعاون مع جهات تتعاطى نشاطات مشابهة لأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. محمد هشام بالوظه

د. مروان محي الدين القطب

د. مصطفى اسماعيل الشاميه

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان محي الدين القطب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

- على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الاقليمية في المحافظات) وفقا للنموذج المُعدّ من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الأول 2021 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي