المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
"المنتدى العلمي للبحوث والتدريب"
مركزها: بيروت - العقار رقم 3176 - القسم رقم 19 - ملك محمد هشام بالوظة - الطابق الثاني.
غايتها: 1 - إصدار وإعداد الدراسات والإستشارات الإستراتيجية الآيلة إلى تنمية ودعم الحكومة والجهات الرسمية المعنية وإجراء الاحصاءات في مختلف المجالات.
2- المساهمة في تنظيم الندوات والحلقات الحوارية وطرح الحلول للمشاكل على الأصعدة الوطنية، الإقتصادية، البيئية، التنموية.
3- تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات في لبنان وعالم الاغتراب.
4- المساهمة في دعم وتشجيع واستقطاب المهارات الأكاديمية العلمية.
5- المساهمة في تعزيز الثقة المتبادلة بين الحكومة والمواطنين وتعزيز مبدئي الشفافية والمسائلة.
6- المسائلة في القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بمجال العمل والتوظيف والتدريس والتعليم وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل الأفراد والمؤسسات في كافة المجالات.
7- المساهمة في تقديم الإستشارات والإقتراحات في مجال الإدارة البشرية.
8- المساهمة في فتح مدارس أكاديمية ومهنيات لجميع الإختصاصات.
9- المساهمة في التعاون مع جهات تتعاطى نشاطات مشابهة لأهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد هشام بالوظه
د. مروان محي الدين القطب
د. مصطفى اسماعيل الشاميه
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور مروان محي الدين القطب.